الحر العاملي
275
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه ، ولا يجب قضاء يوم آخر ولا يجوز أن يقال : إنه ناقص ، لان هذا لفظ ذم ، بل هو كامل تام في الشرف والفضل ، وكل شهر بالنسبة إليه ناقص ( 6 ) ، ويحتمل الحمل على الحث وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا لما تقدم ( 7 ) ويأتي ( 8 ) ، ويحتمل غير ذلك ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 9 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 10 ) . 6 - باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار ولو بعد الزوال ( 13406 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار ( 1 ) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال
--> ( 6 ) نظير هذا ما روي عنهم عليهم السلام أنهم سئلوا عن القرآن أخالق هو أم مخلوق ؟ فقالوا : ليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الله محدث ولا يخفى أن المحدث بمعنى المخلوق ، لكن المخلوق صفة ذم لأنه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله تعالى : " وتخلقون إفكا " العنكبوت 29 : 17 ، وقوله تعالى حكاية عن الكفار : " إن هذا إلا اختلاق " ص 38 : 7 ، فلم يطلقوا لفظا له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة ويوهم خلاف المقصود وله نظائر أخر وتقدم بعضها في أبواب الدعاء والله أعلم . ( منه قده ) . ( 7 ) تقدم في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم . ( 8 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب . ( 9 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي البابين 3 و 4 من هذه الأبواب . ( 10 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 8 وفي الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 109 / 467 ، والكافي 4 : 169 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد . ( 1 ) في الفقيه : بإفطار ، وفي الكافي : بالافطار وصلى في . . .